پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص224

لاحتمال أن يكون الاول أثبته ولم يصيره في حكم المذبوح فقتله الآخر وهو غير ممتنع }

فيكون ميتة، لانه في هذه الحال لا يحله إلا الذبح، وأولى من ذلك ما لو علم أن الاول أثبته والثانى خاصة قتله أو هو مع الاول، لما عرفت من صيرورته غير ممتنع باثبات الاول، فلا يحله إلا الذبح، كما هو واضح.

هذا كله من حيث الحل والحرمة، وأما حكمه من حيث الملك فقد عرفته سابقا وتعرفه أيضا، والله العالم.

المسألة

السادسة: }
ما يقتله الكلب بالعقر يؤكل } بلا خلاف

و }

لا اشكال، كما أنه لا خلاف في أنه

لا يؤكل ما يقتله بصدمه أو غمه أو إتعابه } اقتصارا في الخروج عن أصل عدم التذكية على المنساق والمتيقن، وهوالازهاق بالعقر الذي هو المراد بالامساك في الآية (1) وغيرها الذي لا ريب في عدم صدقه على الاخير، بل في كشف اللثام أن الاول داخل في الموقوذة، والثانى في المنخنقة، وفي النبوي (2) ” ما اهريق الدم وذكر اسم الله عليه فكلوا ” بل يمكن إرادة الادماء من إمساك الجوارح إن كان الاشتقاق من الجرح بمعناه لا بمعنى الكسب.

وكذا لو اشتبه سبب موته، لاحتمال كونه سبب غير محلل، ومن ثم حكم بتحريمه على تقدير أن يغيب عن عين المرسل ما لم يعلم استناد موته إلى العقر المحلل استصحابا لحكم التحريم إلى أن يثبت الناقل عن الاصل، والله العالم.

(1) سورة المائدة: 5 الآية 4.

(2) سنن البيهقي – ج 9 ص 247 وفيه ” ما انهر الدم.