جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص223
والقائل الشيخ في محكي المبسوط:
هو لهما
لاشتراكهما في المجموع الذي هو السبب في إثباته.
وقيل:
هو
للاخير، لان بفعله تحقق الاثبات، والاخير قوي
إذ لا يخفى عليك أن المسألة كالجرحين المترتبين، ولذا قال في المسالك في آخر المسائل: ” وبقى من أحوال المسألة ما لو ترتب الجرحان وحصل الازمان بمجموعهما فهو بينهما، وقيل: هو للثاني، وقد تقدم توجيه القولين فيما لو كان الصيد ممتنعا بأمرين فأبطل أحدهما أحدهما والآخر الآخر “.
وهو ظاهر في اتحاد مدرك المسألتين، لكن الانصاف إمكان الفرق بصدق اسم بقاء الامتناع على الصيد فيستقل بأخذه الثاني ويكون الاول حينئذ له كالمعين بخلاف الجرحين الساريين، والله العالم.
المسألة
الخامسة:
لو رمى الصيد اثنان
مثلا دفعة
فعقراه ثم وجد ميتا
حل بلا خلاف ولا اشكال، لان كلا منهما أصابه حال امتناعه، فيكفي ذلك في تذكيته، سواء استند موته إليهما أو إلى أحدهما معينا أو مشتبها، وكذا لو كانا متعاقبين والثانى هو الذى أثبته وقتله، لان موته حصل بالجرح الواقع حال امتناعه
ف
يكون تذكيته له.
بل هو كذلك أيضا
إن
لم يعلم وقد
صادف
الرمي
مذبحه فذبحه
على وجه جامع لشرائط الذباحة
فهو حلال
أيضا
وكذا إن أدركا
ذكات
– ه أو أحدهما فذكاه
فان
لم يصب مذبحه و