پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص220

مثلا، مضافا إلى نصف القيمة التي هي التسعة وقت جناية الثاني، وهو أربعة ونصف، فيجتمع عليه خمسة ونصف، ولا يعتبر الارش في حقالثاني، وذلك لان جناية الاول وحدها نقصت الدرهم ثم جناية الثاني وسراية جناية الاول تعاونتا على تفويت الباقي.

أو يقال: لا شركة للثاني في أصل جناية الاول بخلافه، فانه شريك مع الثاني في جنايته وفي سرايته، أما الثاني فواضح، لانه الفرض، وأما الاول فلان صيرورة القيمة ثمانية باعتبار كونها ذات جرحين، لا خصوص جرح الثاني مع قطع النظر عن كونه ثانيا صيرها كذلك، فمن هنا كان على الاول زيادة على الثاني، سواء قلنا بدخول الارش وعدمه.

أما على الاول فلان الاول يضمن سراية جرحه على قيمة مبدئها، وليس هو نصفا، لانه لا شريك له في مبدئها، بل هو ما عدا مقدار الشركة، وهو نصف التسعة التي هي القيمة في مبدأ جناية الثاني الذي قد عرفت شركة الاول معه في سبب نقص القيمة إلى ثمانية.

وأما على تقدير عدم دخول الارش فلما عرفت من أن الارش على الثاني – وهو الدرهم – يشاركه الاول، لان نقصان القيمة إلى الثمانية باعتبار كون الجرح ثانيا، ولا يكون كذلك إلا بملاحظة الاول، ولا يجديالزام الاول بالارش بعد فرض عدم اندمال الجرح الذي هو أيضا له مدخلية في نقصانها إلى الثمانية، ومن هذه الجهة كان عليهما نصف الثمانية ونصف أرش جناية الثاني.

ولعل ما في المسالك اشارة إلى بعض ما ذكرناه، خصوصا جوابه أخيرا عما أورد على هذا الوجه بأنه إنما شارك في جنايته على ما قيمته عشرة، فكيف يلزم بزيادة عن خمسة ؟ قال: ” فان التسوية بينهما إنما تتجه إذا اشتركا في مبدأ الجناية، أما إذا انفرد الاول بزيادة لم يقدح