پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص219

وهما الخمسة والاربعة ونصف – لا محصل لها على وجه يرجع إلى القواعد الشرعية.

والاقرب أن يقال: يلزم الاول خمسة ونصف، والثاني أربعة ونصف، لان الارش يدخل في قيمة النفس، فيدخل نصف أرش جناية الاول في ضمان النصف، ويبقى عليه نصف الارش مضافا إلى ضمان نصف القيمة

يوم جنايته وهو الخمسة، فيكون عليه خمسة ونصف، وكذا الثاني يدخل نصف أرشه في ضمان النصف، ويبقى عليه نصف، مضافا إلى ضمان نصف القيمة يوم جنايته، وهو الاربعة، فيكون المجموع أربعة ونصف.

وفيه أن الارش على تقدير دخوله يدخل مطلقا في بدل النفس الذي حصل منهما، فيدخل مجموع الارش اللازم لهما في بدل النفس التي اشتركا في إتلافها ودفعا البدل عوضا عنها.

ولعله لذا وغيره قال المصنف:

وهذا أيضا لا يخلو من ضعف

نعم قد يقال: إن الاول لما انفرد بالجناية على وجه لو سرى جرحه لالزم بالعشرة التي هي تمام القيمة كان عليه ذلك إلا مقدار ما شاركه الثاني فيه، وهو نصف قيمة التسعة التي هي حال جناية الثاني، ويبقى الباقي عليه، وحينئذ فلا تكون الزيادة أرشا، بل لا يكون ضمان الاول النصف، بل هو ما عدا مقدار شركة الثاني، وإنما يكون عليه النصف لو اشترك معه غيره في مبدأ جنايته، والفرض أنه مستقل بها ولم يشاركه الثاني إلا في التسعة.

أو يقال: إن الزائد أرش ولكن يعتبر في حق الاول دون الثاني، لاستقلاله أولا بالجناية على وجه لا يتصور شركة من بعده معه فيما استقر في ذمته من الارش، فيجب عليه حينئذ ما نقص بجناية، وهو درهم