جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص218
عليه وضم القيمتين وبسط العشرة عليهما ف }
– في الفرض جمع القيمتين يصير تسعة عشر، لان قيمته يوم الجناية الاولى عشرة، ويوم الجناية الثانية تسعة، فإذا بسطت العشرة على ذلك بمعنى جعلها تسعة عشر سهما
وعلى الثاني تسعة أسهم من تسعة عشر من عشرة.
وإن شئت قسمت العشرة على نصفي القيمتين أي تسعة ونصف، فيكون خمسة منها على الاول وأربعة ونصف على الثاني.
وإن أردت ايضاح ذلك ومعرفة ما على كل واحد من العشرة ضربتها في تسعة عشر تبلغ مائة وتسعين، فعلى الاول منهما مائة وعلى الثاني تسعون، ثم هذا العدد كل تسعة عشر منه بواحد، فيكون المائة خمسة دراهم مثلا وخمسة أجزاء من تسعة عشر جزءا من درهم، وهو ما على الاول، والتسعون أربعة دراهم وأربعة عشر جزءا من تسعة عشر جزءا من درهم فإذا أضيف إلى هذه الاربعة عشر جزءا ما على الاول من الاجزاء – وهي خمسة – صارت تسعة عشر، وهي درهم كامل، وإذا أضيف إلى ما على الاول من الدراهم وهو خمسة وما على الثاني وهو أربعة صار المجموع عشرة كاملة.
وإن كان يدخل فيه الارش في بدل النفس ويحصل به تمام القيمة – بل حكاه في المسالك عن الاكثر ومنهم الشيخ – إلا أنه
يقتضي
على الاربعة ونصف، وقد عرفت أنه
وأنها ظلم، لانه ما جنى عليه إلا وقيمته تسعة، ودعوى أن المطلوب حفظ القيمة – فلو ألزمناهما بنصف القيمتين ضاع على المالك نصف، مع أن التلف منهما،فلابد حينئذ من تقسيط هذا النصف درهم على نسبة المالين اللذين عليهما،