جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص216
وأضعف منه الوجه الثالث الذي أشار إليه المصنف بقوله:
أو إلزام الاول بخمسة ونصف والثاني بخمسة
معللا في المسالك بأن جناية كل واحد منهما درهما مثلا، ثم سرت الجنايتان، والارش يسقط إذا صارت الجناية نفسا، فيسقط نصف الارش عن كل واحد منهما، لان الموجود منه نصف القتل ويبقى النصف، فعلى الاول خمسة من حيث هو شريك، ونصف درهم هو نصف أرش جنايته، لانه حصل منه نصف القتل، فلا يندرج تحته إلا نصف الارش، وعلى الثاني خمسة: نصف درهم هو نصف أرش جراحته، وأربعة ونصف هي نصف قيمة العبد عند جنايته.
وهو
كما ترى لا حاصل له، مع أنه
حيف أيضا
عليهما، بل في الدروس ” لم أر أحدا عده وجها بغير تراجع ولا بسط إلا المحقق، ولعله أراد به أحد الامرين، لظهور بطلانه بدونهما ” وهو كذلك، ضرورة جمعه لدخول بعض الارش في بدل النفس دون بعض.
ومراده بالتراجع هو أن يرجع الاول الذي فرضنا غرامته خمسة ونصفا على الثاني بنصف، لانه جنى على ما دخل في ضمانه، وحينئذ يأخذ المالك من الثاني أربعة ونصفا، وإن فرض أنه أخذ منه خمسة فليس له على الاول إلا خمسة، وحينئذ فلا زيادة في القيمة.
وبالبسط هو أن يقسم العشرة ونصف على عشرة ونصف، فيضرب ما على الاول وهو خمسة ونصف في عشرة، فتكون خمسة وخمسين، فيأخذ من كل عشرة ونصف واحدا، فعليه خمسة وسبع وثلثا سبع، ويضرب ما على الثاني، وهو خمسة في عشرة يكون خمسين، فعليه أربعة وخمسة أسباع وثلث سبع، وذلك قيمة الحيوان من دون زيادة عليها.
وإليه يرجع ما في المسالك من أنه قد يقرر هذا الوجه بطريق آخر