پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص215

فيه لزم تثنية التغريم.

وربما أجيب عن الاخير بأنه يمكن الفرق بينه وبين أرش الحر لان الجرح ينقص قيمة الحيوان المملوك، فان أخذ بعدها عوض النفس أخذها بعد ذلك النقص بخلاف الحر، فان جرحه أو قطع عضوه لا ينقص ديته المقدرة، فيلزم محذور تثنية الغرامة.

وإلى ذلك كله أشار في الدروس، حيث إنه بعد أن ذكر التساوي في الضمان معللا له بالتساوي في الارش والسراية قال: ” ويشكل بعدم دخول الارش في ضمان النفس، ويجاب بأن ذلك في الاولى، لانه لا ينقص بدله باتلاف بعضه “.

وفيه أن المملوك أولى بعدم الدخول باعتبار صدق ” من أتلف ” (1) مع فرض السراية للجرح المزبور، وهو لا يقتضي أزيد من ضمان قيمته التي هي المدار، إذ لا مقدر لجراحاته، كما هو واضح.

وأما إشكال التسوية بينهما في الغرامة مع اختلاف قيمة مجنيهما ففي غاية المراد أنه أجاب عنه شيخنا – أي عميد الدين حيث إنه نصر هذا الوجه – بأن الثاني نقصه أكثر مما نقصه الاول، إذ الاول نقصه العشر والثاني التسع، فهو يقابل زيادة القيمة.

وأقول: في مقابلة التفاوت بين النقيصتين نظر، لان التفاوت بين التسع والعشر جزء من تسعين جزءا من عشرة، والتفاوت بين العشرة والتسعة العشر، وهو تسعة أجزاء من تسعين، وظاهر ما بينهما من التفاوت.

وعلى كل حال فضعف هذا الوجه واضح، ضرورة أنه لا معنى لضمانه أزيد من قيمته وقت جنايته، خصوصا إذا صيرها الاول بجنايته إلى قيمة ردية ثم جنى عليها الثاني.

(1) راجع التعليقة (2) من ص 157.