پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص213

جناية الاول غير مضمونة بتقدير أن يكون مباحا، وهو ضعيف }

في بعضأفراده

لانه مع إهمال التذكية جرى (يجري خ ل) مجرى المشارك بجنايته }

كما في مسألة الصيد التي عرفت الكلام فيها.

وفي الدروس بعد أن حكى ذلك كله عن المصنف قال: ” وهذا الاحتمال لو صح لم يشترط فيه كون الصيد مباحا، فان جناية المالك على ماله غير مضمونة أيضا، وقدرة المالك على التذكية قد لا تتحقق، فلا ينتظم هذا الوجه مستقلا، بل بقيد القدرة على التذكية ” إلى آخره.

قلت: وعلى كل حال فهذا الوجه لا يتأتى في المسألة المفروضة إلا على تقدير كون الدابة صيدا، وقد عرفت أن المتجه النصف، سواء قدر على التذكية وأهمل أولا، لان الافساد مستند إلى فعليهما، فلا بد من الحكم بتوزيع القيمة ثم إسقاط ما يخص المالك، كما تقدم الكلام فيه.

أللهم إلا أن يقال: إن الثاني هو الذي يستند القتل إليه وإن سرى جرح الاول مع جرحه، إلا أن فعل المعية والجمعية ونحوهما قد حصل من الثاني، والاول قد صار بمنزلة المعد والشرط، وحينئذ يتجه هذا الاحتمال في مفروض المسألة، كما عن الشيخ فارضا له في جناية المالكوجناية غيره، ولم أجده لغيره، نعم قد ذكروا ذلك في الصيد إذا أثبته الاول وجرحه الثاني وسرى الجرحان حتى مات بهما، فارقين بينه وبين الشاة التي جرحها المالك ثم جرحها الغير وماتت بهما، وقد عرفت البحث في ذلك.

وعلى كل حال فالاحتمال في المسألة إما هذا

وإما التسوية }

بينهما

في الضمان }

بمعنى إنه يجب على كل واحد منهما خمسة دنانير، وتوجيهه بطريقين: أحدهما أنه يجب على كل واحد منهما أرش جراحته وهو دينار، لانه نقصان تولد من جنايته، وما بقي وهو ثمانية تلف بسراية الجراحتين، فيشتركان فيه فهما حينئذ متساويان في الارش والسراية.