جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص212
أرش جراحته، لان الاول صار مقصرا حين تمكن من الذبح ولم يذبح، وأصحهما أن الضمان على الثاني، لان غاية الاول الامتناع من تدارك ما يعرض للفساد بجناية الجاني مع إمكان التدارك، وذلك لا يسقط الضمان، كما لو جرح جارح شاته فلم يذبحها مع التمكن منه، فانه لا يسقط الضمان عن الجاني.
نعم في مقدار ما يضمنه وجهان: أحدهما أنه يضمن كمال قيمته مزمنا أيضا كما لو زفف عليه ابتداء، بخلاف ما إذا جرح عبده أو شاته وجرحه غيره لما أشرنا إليه سابقا، والثانى وهو خيرة المصنف وغيره أنه يكون
على الثاني نصف قيمته معيبا
إذ هو كما لو جرح عبده وجرحه غيره، لان الموت حصل بفعلهما، وكل واحد من الفعلين إفساد له، أما الثاني فظاهر، وأما الاول فلان ترك الذبح بعد التمكن يجعل الجرح وسرايتهإفسادا، ولذلك لو لم يوجد الجرح الثاني وترك الاول الذبح كان الصيد ميتة.
قلت: لا يخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرناه أن المتجه النصف مطلقا، فان إهماله لا يرفع الاشتراك في الفعل المقتضي لذلك، فهو حينئذ كالشاة التي جرحها المالك ولو لمصلحة ثم جرحها غيره ثم سرى الجرحان على الوجه المزبور، فتأمل جيدا.
ولعل فقه هذه المسألة ينكشف باعتبار فرض نفرضه، وهي دابة قيمتها عشرة جنى عليها
جان
فصارت تساوي تسعة، ثم جنى
عليها
آخر فصارت إلى ثمانية ثم سرت الجنايتان
على وجه اشتركا في الاتلاف
ففيها احتمالات خمسة
بل سبعة
لا يخلو أحدها من خلل
قال المصنف: