پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص211

ذكاته }

ولم يدركها

فعلى الثاني قيمته بتمامها معيبا بالعيب الاول }

لانه صار حراما وميتة بفعله.

قال في المسالك: ” وهو بخلاف ما إذا جرح شاة نفسه مثلا وجرحها آخر فتلفت بهما، حيث لا يجب على الثاني إلا نصف القيمة، لان كل واحد من الجرحين محرم والافساد حصل بهما جميعا، وهنا فعل الاول اكتساب وإصلاح وذكاة، فلا يوزع عليه شئ، نعم ينقص عن الاول مقدار ما نقص منه بالجرح الاول، فلو كان الصيد يساوي غيرمزمن عشرة ومزمنا تسعة وجب على الثاني تسعة، هذا إذا لم يكن قيمته مذبوحا أنقص من قيمته مزمنا، وإلا وزع النقص عليهما، لان فعل الاول وإن لم يكن إفسادا إلا أنه مؤثر في الذبح وحصول الزهوق، فينبغي أن يعتبر في الافساد – لانه شريك في الذبح – حتى يقال: إذا كان غير مزمن يساوي عشرة ومزمن (1) تسعة ومذبوحا ثمانية يلزم الثمانية، والدرهم الآخر أثر في فواته الفعلان جميعا، فينبغي أن يوزع عليهما حتى يهدر نصفه، ويجب نصفه مع الثمانية، إلا أن المصنف أطلق، ولعله لان المفسد يقطع أثر فعل الاول من كل وجه، ولانه يصدق عليه أنه أتلف على المالك حيوانا مجروحا، والاول أظهر “.

قلت: لعله لاستناد الاتلاف إلى الفعلين، لان الفرض أن جرح الثاني لولا الاول لم يقتل، وكذلك جرح الاول، فهما معا سبب الاتلاف، لكن لا يخفى عليك أن ذلك يقتضى كون حكمه حكم الشاة، وما ذكره من وجه الفرق اعتباري لا يرجع إلى دليل معتبر، والله العالم.

وإن }

أدركه و

قدر }

على ذبحه

فأهمل }

وتركهحتى مات

ف‍ }

– فيه وجهان: أحدهما أنه لا يجب على الثاني إلا

(1) هكذا في النسخة الاصلية المبيضة، والصحيح ” ومزمنا ” كما في المسالك.