جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص210
ولو أثبته الاول ولم يصيره في حكم المذبوح
بل هو ذو حياة مستقرة يعيش بها مدة فقد عرفت أنه يملكه بذلك
ف
لو
قتله الثاني فهو متلف
له بلا إشكال، ويضمنه، لعموم ” من أتلف ” (1)
فان كان أصاب محل الذكاة
منه
فذكاه على الوجه
المعتبر في التذكية
فهو للاول و
له
على الثاني الارش
وهو تفاوت ما بين كونه حيا مثبتا ومذبوحا، لان ذلك هو المتلف عليه، إذ الحيوان باق على ملكه.
وإن أصابه في غير المذبح فعليه قيمته إن لم يكن لميتته قيمة
لعموم ” من أتلف ” (2) وغيره، ضرورة تعين الذكاة للصيد الميت مع إدراكها الذي هو المفروض لولا قتل الثاني له
وإلا
بأن كان المقصود منه مالا تحله الحياة من أجزاء كالريش والعظم
كان له الارش
وهو تفاوت ما بين قيمته ميتا ومزمنا بجرح الاول.
وإن جرحه الثاني ولم يقتله فان أدرك
هو أو المالك أو غيرهما
ذكاته
وذكاه
فهو حلال
وملك
للاول
ولكن له على الثاني الارش كما عرفت.
وإن لم يدرك ذكاته فهو ميتة، لانه تلف من فعلين: أحدهما مباح
وهو فعل الاول
والآخر محظور
وهو فعل الثاني الذيصادف حيوانا غير ممتنع، وقد عرفت التحريم في مثله، إذ هو
كما لو قتله كلب مسلم
قد سمى
و
كلب
مجوسي
أو كلب آخر لم يسم عليه.
و
لكن
ما الذي يجب على الجارح
الثاني للاول ؟
فالذي يظهر
عند المصنف وغيره
(1) و (2) راجع التعليقة (2) من ص 157.