جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص209
و
من هنا
كان لمن أمسكه
لصدق كونه الصائد والآخذ والحائز، بل ليس للاول حق اختصاص، للاصل، والله العالم.
المسألة
الثالثة:
إذا رمى الاول صيدا فأثبته وصيره في حكم المذبوح
بعدم استقرار حياة له أو عدم إدراك ذكاة له فلا ريب في دخوله في ملكه بذلك، لما عرفت من صدق الاصطياد والحيازة به، وفي المرسل (1) عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) ” أنه مر مع أصحابه بظبي حاقف – أي مثخن عاجز عن الامتناع – فهم أصحابه بأخذه، فقال ( صلى الله عليه وآله ): دعوه حتى يجئ صاحبه “.
وحينئذ فان كان كذلك
ثم قتله الثاني فهو للاول
لما سمعت
ولا شئ على الثاني
لانه لم يتلف عليه شيئا، إذ الفرض أنه مقتول وإن لم يقتله
إلا أن يفسد لحمه
أو جلده
أو شيئا منه
فيضمن أرش ذلك حينئذ.
و
أما
لو رماه الاول فلم يثبته ولا صيره في حكم المذبوح
بل بقي على امتناعه
ثم قتله الثاني فهو له
لانه الذى اصطاده وحازه
دون الاول و
لكن
ليس علي
– ه أي
الاول ضمان شئ مما جناه
وإن أفسد منه ما فسد برميته، لانه رماه وهو مباح.
(1) سنن البيهقي – ج 5 ص 188 مع اختلاف يسير.
وذكره الشيخ (قده) بعينه في المبسوط ج 6 ص 375.