جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص207
والاباحة التي قد تستفاد من شاهد الحال ونحوه مما لا ينبغي الاشكال في جواز الاخذ معه، وأن ما يؤثر عن بعض الصالحين من التقاط السنابل لذلك، بل يمكن دعوى السيرة القطعية على ذلك ونحوه.
نعم فيه بحث بالنسبة إلى التصرفات الناقلة حتى التزم الاردبيلي أنه يملك الثمن وإن لم يكن مالكا للمثمن، وأن دعوى لا بيع إلا في ملك لم يثبت، وقد ذكرنا نحن سابقا الكلام في مثل هذه الاباحة التي منها ما ذكروه في المعاطاة (1) بناء على أنها إباحة، ومنها ما ذكرناه في إباحتهم (عليهم السلام) الانفال (2) وغير ذلك في مقامات متعددة.
وكأنه لذلك قال المصنف:
ولعل بين الحالين فرقا
(أولا) بالحقارة وعدمها في الصيد المعتد به.
و (ثانيا) بأن مرجع ذلك إلى الاباحة من المالك – كنثار العرس – لا الخروج عن ملكه بالاعراض.
وأما دعوى أن الاصل في الصيد انفكاك الملك عنه بالاعراض -لانه إنما حصل باليد والفرض زوالها، وبذلك يفرق بين الصيد وغيره، باعتبار أن ملك الصيد كان بسبب اليد وقد أزالها قصدا، بخلاف المال الحقير المملوك نوعه بسبب شرعي غير اليد، فلا يزول بالاعراض، كدعوى أنه قد أزال ملكه عنه باختياره فيزول، لان القدرة على الشئ قدرة على ضده – لا محصل لها، ضرورة انقطاع الاصل بما ثبت شرعا من سبب التملك الذي لا يقتضي كون زواله سببا أيضا للزوال، لعدم التلازم بينهما، وسبب الملك متى تحقق مسببه وإن زال هو بعد ذلك كغيره من أسباب الملك، فلا بد من مزيل آخر.
(1) راجع ج 22 ص 210 – 240.
(2) راجع ج 16 ص 134 – 154.