پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص206

نعم في المسالك ” هل يكون نية رفع ملكه عنه أو تصريحه باباحته موجبا لاباحة غيره له (1) ؟ وجهان: أحدهما العدم، لبقاء الملك المانع من تصرف الغير فيه، وأصحهما اباحته لغيره، لوجود المقتضي له، وهو إذن المالك فيه، وهو كاف في اباحة ما يأذن في التصرف فيه من أمواله، فلا ضمان على من أكله، لكن يجوز للمالك الرجوع فيه ما دامت عينه موجودة، كنثار العرس، وكما لو وقع منه شئ حقير ككسرة خبز فأهمله، فانه يكون مبيحا له، لان القرائن الظاهرة كافية في الاباحة، ويوضحه ما يؤثر عن بعض الصالحين من التقاط السنابل لذلك “.

قلت – بعد الاغماض عما في قوله: ” أو تصريحه باباحته ” إلى آخره خروج (2) ذلك عن البحث، بل ينبغي القطع بالاباحة، إذ الناس مسلطون على أموالهم (3) -: الظاهر عدم التلازم بين الاعراض والاباحة التي هي إنشاء خاص، وقد لا يخطر بباله الاذن في ذلك، نعم ربما يحصل ذلك من شاهد الحال في نثار العرس ونحوه مما هو غير مسألة الاعراض التي هي عبارة عن رفع اليد عما هو ملك له من غير انشاء الاباحة فيه لغيره، والبحث في أن ذلك نفسه مقتض للخروج عن ملك المالك، وصيرورة الشئ كالمباح الاصلي يملكه الآخذ بأخذه، ولا سبيل للاول عليه، كما عن الشيخ في المبسوط، وهو الذي أشار إليه المصنف بقوله:

وقيل: يخرج، كما لو وقع منه شئ حقير فأهمله، فانه يكون كالمبيح له

في جواز الاخذ، وإلا فقد عرفت الفرق بين الاعراض

(1) هكذا في النسخة الاصلية، وفي المسالك ” لاباحة أخذ غيره له ” وهو الصحيح.

(2) هكذا في النسختين المخطوطتين: المبيضة والمسودة، وهو سهو من قلمه الشريف، والصحيح ” لخروج ” أو ” من خروج “.

(3) اشار إلى الحديث النبوي المروي في البحار – ج 2 ص 272 – الطبع الحديث.