جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص205
يقتضي خلافه، وأن المدار على كل ما يعمله للاصطياد به.
و
لعله لذا صرح غير واحد بأنه
لو أغلق عليه بابا ولا مخرج له أو
جعله (صيره خ ل)
في مضيق لا يتعذر قبضه
أو نحو ذلك
ملكه
لزوال امتناعه حينئذ ودخوله تحت يده وقبضتهالذي هو المدار، لا الاخذ بالآلة فضلا عن المعتاد منها.
و
لكن
فيه أيضا إشكال
لامكان منع صدق اسم الاخذ
و
الصيد بذلك، بل
لعل الاشبه أنه لا يملك هنا إلا مع القبض باليد أو الآلة
للاصل المقتصر في الخروج منه على المتيقن الذي هو ما عرفت، وليس مطلق الخروج عن الامتناع أخذا أو قبضا ودخولا تحت اليد، والله العالم.
ولو أطلق الصيد من يده لم يخرج عن ملكه
قطعا مع عدم قصد إطلاقه أو مع عدم قطع نيته عن ملكه، واحتمال أن للصيد خصوصية – باعتبار أن سبب الملك فيه اليد، فإذا زالت زال، أو باعتبار صدق الصيد على المصيد الممتنع وإن سبقت يد عليه، أو لخصوص الطير من الصيد باعتبار ما دل من النصوص (1) على أنه إذا ملك جناحه فهو صيد وإن كان في السابق ملك – لم أجده لاحد هنا، وربما يأتي في خصوص الطير منه كلام، والله العالم.
وإن نوى إطلاقه وقطع نيته عن ملكه هل يملكه غيره باصطياده ؟الاشبه
عند المصنف والاكثر كما في المسالك
لا
يملكه
لانه لا يخرج عن ملكه
الثابت بسببه الشرعي
بنية الاخراج
التي لم يثبت كونها سببا في ذلك، ضرورة توقف الخروج عن الملك على سبب شرعي قاطع لاستصحابه كالدخول فيه.
(1) الوسائل – الباب – 37 – من أبواب الصيد.