جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص204
و
متى ملكه بذلك
لا يخرج عن ملكه بانفلاته بعد إثباته
الذى هو سبب لملكه كما عرفت، للاصل، وحينئذ فنماؤه له، ولا يملكه غيره إذا صاده، من غير فرق بين التحاقه بالوحوش وعدمه، وبين تعذر الوصول إليه وعدمه، إذ المملوك لا يخرج عن الملك بذلك كالعبد الآبق والدابة الانسية إذا توحشت.
نعم لا يملكه
بلا خلاف أجده فيه
بتوحله في أرضه ولا بتعشيشه في داره ولا بوثوب السمكة إلى سفينته
ولا بنحو ذلك مما لم يقصد به الاصطياد، فلا يصدق عليه اسم الاخذ ولا الصيد ولا نحوهما مما يكون سببا لملكه له، فيبقى على إباحته الاصلية، يملكه كل من يأخذه بل لا يثبت له حق اختصاص به، بحيث لو أثم ودخل داره مثلا وأخذه ملكه، لما عرفت.
نعم له حق اختصاص بمعنى أنه ليس لاحد التصرف في داره، ولعله هو مراد الفاضل في القواعد، لاحق الاختصاص المانع عن التملك، لعدم الدليل، بل لعله كذلك لو نشب في الآلات المعتاد الاصطياد بها إلا أنه لم ينصبها له
و
لا كان من قصده الاصطيادبها فضلا عن غيرها.
بل صرح بعض بأنه
لو اتخذ موحلة
مثلا
للصيد فنشب بحيث لا يمكنه التخلص لم يملكه بذلك، لانها ليست آلة معتادة
تدخل في إطلاق الادلة القاطعة لاصالة عدم تملكه
و
إن كان
فيه تردد
بل منع كما صرح به غير واحد، ضرورة عدم تعليق الحكم في النصوص على الاخذ بالآلة والصيد بها كي تنصرف إلى المعتادة، بل هو معلق على الصيد والاخذ ونحوهما مما يخرج به عن الامتناع ويدخل به تحت يد الصائد وقبضته، بل التعليل في الصحيحين (1) المزبورين
(1) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب الذبائح – الحديث 2 و 3.