پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص203

لا ريب في تحقق الاخذ والصيد والحيازة لما نشب لآلته المنصوبة لذلك.

كما أنه لا ريب في تملك المباح الذي منه ما نحن فيه بذلك، قال (عليه السلام) في صحيح ابن سنان (1): ” من أصاب مالا أو بعيرا في فلاة من الارض كلت وتاهت وسيبها صاحبها لما لم يتبعه فأخذها غيره فأقام عليها وأنفق نفقة حتى أحياها من الكلال ومن الموت فهي له ولا سبيل له عليها، إنما هي مثل الشئ المباح ” الدال على تملك الشئ المباح بأخذه.

وفي خبر السكوني (2) ” في رجل أبصر طائرا فتبعه حتى سقط على شجرة فجاء رجل آخر فأخذه، فقال أمير المؤمنين (عليه السلام): للعين ما رأت ولليد ما أخذت “.

وخبره الآخر (3) ” الطير إذا ملك جناحه فهو صيد، وهو حلال لمن أخذه ” كمرسل ابن بكير (4) ” إذا ملك الطائر جناحه فهو لمن أخذه ” إلى غير ذلك من النصوص الدالة على تحقق ملك المباح بأخذه وصيده، ولا ريب في تحققهما بالاستيلاء عليه والدخول تحت يده وقبضته ولو بالآلة المقصود التوصل بها إلى ذلك، من غير فرق بين الشبكة ونحوها وبين الكلب والصقر ونحوهما، إذ ليس المراد خصوص الاخذ باليد الحسية قطعا.

(1) الوسائل – الباب – 13 – من كتاب اللقطة – الحديث 2.

(2) الوسائل – الباب – 15 – من كتاب اللقطة – الحديث 2 والباب – 38 – من أبواب الصيد – الحديث 1.

(3) الوسائل – الباب – 37 – من أبواب الصيد – الحديث 3.

(4) الوسائل – الباب – 37 – من أبواب الصيد – الحديث 1 عن ابن بكير عن زرارة عن أبي عبد الله (عليه السلام) كما هو كذلك في التهذيب ج 9 ص 61، إلا أن الموجود في الكافي – ج 6 ص 222 عن ابن بكير عمن رواه عن أبي عبد الله (عليه السلام).