پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص201

و

على كل حال

تطهر بمجرد الذكاة

عند المشهور للاصل وإطلاق الموثقين (1).

وقيل

والقائل الشيخان والمرتضى:

لا تستعمل

جلده

مع الذكاة حتى تدبغ

لخبر أبي مخلد (2) السابق القاصر سندا ودلالة، ودعوى كون المتفق عليه بخلاف ما قبل الدبغ التي لا محصل لها بعد اقتضاء الاصل جواز الاستعمال، للحكم بالطهارة التي إن لم تحصل بالتذكية لم تحصل بالدبغ عندنا، بل يمكن أن يكون الوجه في ذكر الامام (عليه السلام) لضرب من التقية، خصوصا بعد أن كان الرجلان غير معلومين، وقد تقدم في الطهارة (3) ولباس المصلي (4) تمام الكلامفي هذه المسائل.

وأما الكلام في غير الاقسام الاربعة فهو مبني على الاصل المزبور والعموم المذكور، نعم لا إشكال في قبول ما كانت حرمته عارضة فيها، كالجلال والموطوء للاستصحاب، وأما غيره فقد عرفت أن الاصل عدم التذكية إلا ما يندرج منها في الصحيح (5) المزبور، والله العالم.

(1) الوسائل – الباب – 34 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 4 والباب – 3 – منها الحديث 4 من كتاب الاطعمة والاشربة.

(2) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب ما يكتسب به – الحديث 1 من كتاب التجارة.

(3) راجع ج 6 ص 349 – 352.

(4) راجع ج 8 ص 73.

(5) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1 من كتاب الصلاة.