پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص200

وسميت فانتفع بجلده ” وفي الآخر (1) ” سألته عن لحوم السباع وجلودها، فقال: أما لحوم السباع والسباع من الطير فانا نكرهه، وأما الجلود فاركبوا عليها، ولا تلبسوا شيئا منها تصلون فيه) إذ لولا وقوع التذكية عليها لم يجز الانتفاع بجلودها، ضرورة كونها حينئذ ميتة لا يجوز الانتفاعبشئ منها إلا ما استثني.

بل وبالسيرة المستمرة في جميع الاعصار والامصار على استعمال جلودها، وبما ورد من النصوص (2) في جواز استعمال جلد السمور والثعالب، بل في خبر أبي مخلد (3) ” كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ دخل معتب، فقال: بالباب رجلان، فقال: أدخلهما، فقال أحدهما: إني رجل سراج أبيع جلود النمر، فقال: مدبوغة هي ؟ قال: نعم، قال: ليس به بأس ” وبغير ذلك مما مر في لباس المصلي (4).

ومن الغريب بعد ذلك كله ما في المسالك من التردد في الحكم المزبور استضعافا لموثقي سماعة وكونهما مضمرين، وظهور كونه الامام (عليه السلام) غير كاف في العمل بمقتضاهما، إلى آخر ما ذكره مما لا يخفى عليك النظر فيه بعد أن كان الموثق الثاني مسندا في محكي الفقيه (5) والله العالم.

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 4 من كتاب الاطعمة والاشربة.

(2) الوسائل – الباب – 4 و 5 – من أبواب لباس المصلي من كتاب الصلاة.

(3) الوسائل – الباب – 38 – من أبواب ما يكتسب به – الحديث 1 من كتاب التجارة.

(4) راجع ج 8 ص 64 – 67.

(5) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 3 راجع الفقيه ج 1 ص 169 – الرقم 801.