پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص198

وهي جملة ما وقفنا عليه من النصوص.

لكن عن الفقيه زيادة النعامة والسرطان والسلحفاة والثعلب واليربوع، وربما نسب إلى بعض النصوص، بل ربما احتمل أنها من تتمة رواية محمد (1) لا من كلامه.

وفي بعض النصوص (2) ” إن الله مسخ سبعمائة عصوا الاوصياء بعد الرسل، فأخذ أربعمائة منهم برا، وثلاثمائة بحرا ” والامر سهل بعد أن لم يكن الحكم عندنا دائرا على مسماها، للاصل المزبور.

وقال المرتضى

ووافقه الشهيد:

تقع

عليها الذكاة، بل في غاية المراد نسبته إلى ظاهر الاكثر، بل في كشف اللثام إلى المشهور، للاصل الممنوع على مدعيه حتى بمعنى استصحاب الطهارة أو قاعدتها، والسبب – في وقوعها على المأكول الانتفاع بلحمه وجلده، وهو متحقق فيهافي الجلد – الذي لا يرجع إلى محصل ينطبق على أصول الامامية، وبعض النصوص (3) – الواردة في حل الارنب والقنفذ والوطواط وهي مسوخ، وليس ذلك في لحمها عندنا، فيكون في جلدها – الذي هو بعد أن لا يكون معمولا عليه عندنا وموافقا للتقية يكون من المأول الذي ليس بحجة، نعم قد يصلح مؤيدا لما سمعته من الصحيح (4) المقتضي لصحة التذكية فيها، ولكن ينبغي أن يكون المدار على الجلود التي تلبس عادة أو صالحة للبس.

(1) راجع الفقيه ج 3 ص 213.

(2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 9 من كتاب الاطعمة والاشربة.

(3) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب الاطعمة المحرمة – الحديث 6 و 7 من كتاب الاطعمة والاشربة.

(4) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 1 من كتاب الصلاة.