پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص194

تذكيته شرعا مندرج في اسم الميتة التي قد استفاضت النصوص (1) بعدم جواز الانتفاع بشئ منها، ولا يخرج منها إلا المعلوم أنه مما يذكى شرعا.

بل يمكن دعوى رجوع الاستثناء في قوله تعالى (2): ” إلا ما ذكتيم ” إلى ما يشمل الميتة والنطيحة والمتردية وأكيل السبع، بناء على أن المذكاة ميتة بالمعنى الذي ذكرناه واستثنى منها المذكى وإن كان خلاف الظاهر، بل خلاف ما ورد في تفسيرها من النصوص (3) لكن لا ينكر ظهور سوقها من النصوص (4) الواردة في تفسيرها في مأكول اللحم من الحيوان، بل يمكن دعوى القطع في ذلك، فلا يستفاد منها عموم قبول التذكية لكل حيوان كي ينقطع الاصل الذي ذكرناه، كما ظنه في كشف اللثام بعد أنقال: ” ليس التذكية إلا الذبح “.

” ولا دليل على نقلها في الشرع، والاصل استصحاب الطهارة “.

وفيه أنه وإن سلمنا كون كيفية التذكية الذبح لكن الكلام في قبول كل حيوان لها، واستصحاب الطهارة وقاعدتها لا يقتضيان قبوله، نعم هما يقتضيان الطهارة التي هي حكم تذكيته لولا إطلاق وعموم الميتة بالمعنى الذي ذكرناه، فان مقتضاه تناول كل ما لم تثبت تذكيته شرعا، ولو للشك في قبولها.

بل قد يقال: إن مقتضى خبر علي بن حمزة (5) سأل الصادق

(1) الوسائل – الباب – 34 من أبواب الاطعمة المحرمة – من كتاب الاطعمة والاشربة.

(2) سورة المائدة: 5 – الآية 3.

(3) و (4) الوسائل – الباب – 19 – من أبواب الذبائح.

(5) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب لباس المصلي – الحديث 3 من كتاب الصلاة عن علي بن أبي حمزة قال: ” سألت أبا عبد الله وأبا الحسن (عليهما السلام).

“.

كما هو كذلك في الكافي ج 3 ص 397 – 398 إلا أن الموجود في التهذيب ج 2 ص 203 – 204عن علي بن أبي حمزة قال: ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لباس الفراء.

“.