جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص193
في الصيود والذبائح، فلا إشكال في هذا القسم.
كما لا إشكال في عدم قبول الاول من القسم الثاني – وهو نجس العين – للتذكية ولا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه بل الضرورة.
إنما البحث في الاربعة الاخيرة، وقد يقال: إن مقتضى الاصلعدم التذكية التي هي من الاحكام الشرعية التوقيفية، وبها يخرج الحيوان عن اسم الميتة بالمعنى الاخص، ويبقى على حكم الطهارة الاولى، فما لم يعلم من الشرع قبوله لها يكون بحكم الميتة، ودعوى أن الاصل بقاؤه على الطهارة بالتذكية العرفية – أو أن القاعدة الطهارة في كل شئ حتى يعلم أنه نجس شرعا المقتصر في الخروج عنهما على الميت حتف أنفه دون المذبوح بالذبح الشرعي الذي هو قطع الاوداج فيما شرع فيه الذبح، وهما وإن لم يفيدا كون الحيوان مما يذكى شرعا، إلا أن احتمال ذلك كاف للحكم بالطهارة التي هي حكم المذكى شرعا من غير المأكول – يدفعها أن الميتة لغة وشرعا التي زهقت نفسها، إذ هي من الموت المقابل للحياة، فالميتة والميت غير الحي سواء كان مذكى أو غيره إذ لم يثبت لها حقيقة شرعية.
نعم قد تطلق في مقابل ما ثبت له تذكية شرعية من مأكول اللحم، ولكن ذلك لا يقتضي الاختصاص بذلك، على أنه لو سلم كون الميتة غير المذكاة شرعا في الواقع يمكن أن يقال في المشكوك في قابليته للتذكية شرعا: الاصل عدمها أيضا، باعتبار أنه جعل شرعي يخرج الحيوان عناسم الميتة التي هي لم يجعل لها الشارع تذكية، فمن شك في الجعل كان الاصل عدمه، وهو فصل مقوم للميتة، ضرورة عدم جعل للشرع في تحقق الميتة حتى يقال: الاصل عدمه أيضا، بل ليست هي إلا ما لم يجعل الشارع لها تذكية، وهي أمر يتحقق بالاصل، وحينئذ فكل ما شك في