پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص187

لاستناد إزهاق الروح إلى الذبح ” بل جزم بالحل في الارشاد، قال: ” ولو قطع بعض الاعضاء ثم زفف عليه بعد إرساله فالاقرب الاباحة، سواء بقي فيه حياة مستقرة – وهو الذي يمكن أن يعيش اليوم أو الايام – أو لا “.

وتفصيل الكلام فيها أنه إذا قطع البعض وأرسله ثم قطع الباقي وكانت حياته مستقرة فلا خلاف في الحل، بل في المسالك نفي الريب فيه، ثم قال: ” بلا خلاف، وكان (1) الاستناد فيه إلى الثاني وإن لم يصادف قطع الاربعة التي هي شرط الحل، لان اشتراط قطعها في الحل إنما هو على تقدير وجودها، وإلا فلو فرض انقطاع بعضها لعارض قبل الذبح وبقي الحيوان مستقر الحياة كما يتفق ذلك في غير الحلقوم والمرئ لم يعتبر في حله غير قطع الموجود قطعا، وإلا لزم أن يكون حيوانا محللا مستقر الحياة لا يقبل التذكية، وهو باطل اتفاقا “.

وإن أمكن مناقشته إن لم يكن إجماعا بأن مقتضى قوله (عليه السلام) (2): ” إذا فرى الاوداجفلا بأس ” وغيره مما دل على اعتبار التذكية في الحل كتابا (3) وسنة (4) المراد بها فري الاوداج الاربعة الحرمة، لعدم الشرط، ولا بعد في عدم قبول الحيوان المزبور التذكية، خصوصا إذا كان ذلك عارضا لا خلقة، وخصوصا لو بقي جزء يسير من بعضها وفرض استقرار حياته، فان جعل ذلك تذكية لا يخلو من بعد، بل لو فرض خلق الله تعالى شأنه فردا من الحيوان بلا أعضاء للذباحة لم يكن القول بعدم قابليته للتذكية بعيدا.

(1) هكذا في النسختين المخطوطتين وفي المسالك ” وإن كان.

“.

(2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الذبائح – الحديث 1.

(3) سورة المائدة: 5 – الآية 3.

(4) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب الذبائح.