جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص186
بدونها، لعدم التذكية حينئذ، بل ذلك هو مقتضى حصر تذكيته بتذكيتها، والله العالم.
خاتمة تشتمل على اقسام
الاول في مسائل من أحكام الذباحة
وهي ثلاث:
الاولى:
يجب متابعة الذبح حتى يستوفى الاعضاء الاربعة
بتمامها، بحيث لا يخرج عن الكيفية المتعارفة بالتراخي في زمان القطع.
وحينئذ
فلو قطع بعض الاعضاء وأرسله فانتهى إلى حركة المذبوح ثم استأنف قطع الباقي حرم، لانه لم يبق فيه حياة مستقرة
فالاستئناف بمنزلة ذبح الميت، والاول غير مجد، لعدم قطع الاربع به، وجعله في الدروس من شرائط الذباحة، قال: ” ثامنها متابعة الذبح حتى يقطع الاعضاء، فلو قطع البعض وأرسله ثم يتممه (1) فان كان في الحياة استقرار أو قصر الزمان حل، وإلا فالاقرب التحريم، لان الاول غير محلل، والثاني يجري مجرى ذبح الميت ” ونحوه الكركي في حاشية الكتاب والارشاد.
واستشكل فيه الفاضل في قواعده، قال: ” يستحب متابعة الذبح حتى يستوفي أعضاءه الاربعة، فلو قطع البعض وأرسله ثم استأنف قطع الباقي فان كان بعد الاول حياته مستقرة حل، وإلا حرم على إشكال،
(1) هكذا في النسخة الاصلية، وفي الدروس ” ثم تممه “.