جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص181
قول الله عزوجل: أحلت لكم بهيمة الانعام (1) قال: الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه، فذلك الذي عنى الله عزوجل ” ونحوه رواه العياشي (2) عنه (عليه السلام) أيضا.
ورواه أيضا عن زرارة (3) عن أبي جعفر (عليه السلام).
بل روي أيضا عن أحمد بن محمد بن أبي نصر عن بعض أصحابنا (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” عن قول الله عزوجل: أحلت – إلى آخرها – قال: الجنين في بطن أمه إذا أشعر وأوبر فذكاته ذكاة أمه “.
ونحوه رواه الصدوق في العيون بسنده عن الفضل بن شاذان (5) عن الرضا (عليه السلام) في كتابه إلى المأمون، قال: ” ذكاة الجنين ذكاة أمه إذا أشعر وأوبر “.
وفي صحيح الحلبي (6) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” إذا ذبحت الذبيحة فوجدت في بطنها ولدا تاما فكل، وإن لم يكن تاما فلا تأكل “.
وفي صحيح ابن مسكان (7) عن أبي جعفر (عليه السلام) ” أنهقال في الذبيحة تذبح وفي بطنها ولد، قال: إن كان تاما فكله، فان ذكاته ذكاة أمه، وإن لم يكن تاما فلا تأكله “.
وفي خبر جراح المدائني (8) عن أبي عبد الله (عليه السلام) ” إذا ذبحت ذبيحة وفي بطنها ولد تام فكله، فان ذكاته ذكاة أمه، فان لم يكن تاما فلا تأكله ” إلى غير ذلك من النصوص التي من بعضها يعلم أن المراد من النبوي المزبور بيان الاكتفاء عن ذكاة الجنين بذكاة أمه، بل لعل الظاهر حصر مقتضى الحل فيه بذلك.
(1) سورة المائدة: 5 الآية 1.
(2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) و (8) الوسائل – الباب – 18 – من أبواب الذبائح – الحديث 9 – 10 – 11 – 12 – 4 – 6 – 7.