پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص177

إلى دلالة الاولين (1) منهما على حلهما بالذكاة النفسية لهما، خرج منهما ما إذا ماتا حتف أنفهما بالاجماع فيهما والنصوص المتقدمة في السمك (2) والرواية الاخيرة (3) فيهما، حيث اعتبرت في حلهما خروجهما، والمراد به بحكم التبادر والغلبة كما مضى الخروج باليد وغيرها، فيدل على اعتبار الاخذ هنا أيضا “.

وفيه ما لا يخفى عليك بعد الاحاطة بما ذكرناه من النصوص المنجبر ما في بعضها – من الضعف والارسال – بالعمل الظاهرة في الاتحاد في التذكية التي هي فيهما الاخذ والصيد، فلا وجه للمناقشة المزبورة.

والمراد بما في الموثق (4) المزبور خروج السمك من الماء لا هووالجراد الذي لم يتعارف في صيده أخذه من الماء، والمعنى أن الجراد إذا صيد والسمك إذا صيد بأن أخرج من الماء كل منهما ذكي، أي هذا تذكية له.

بل يمكن ارادة التذكية من لفظ ” ذكي ” في كثير من النصوص المزبورة (5) ولو باعتبار كونها مساقة لذلك لا الطهارة، والامر سهل بعد وضوح المطلوب الذي هو كون الجراد كالسمك في التذكية التي هي فيهما أخذهما حيين أو صيدهما كذلك مع عدم موت الاول منهما في الماء.

و

حينئذ ف‍

لا يشترط في آخذه الاسلام

كما سمعته في السمك، نعم لابد من العلم بتذكيته له بمشاهدة أو غيرها، فلا يكفي

(1) الوسائل – الباب – 32 – من أبواب الذبائح – الحديث 4.

والباب – 37 – منها – الحديث 9.

(2) الوسائل – الباب – 31 و 33 – من أبواب الذبائح.

(3) و (4) الوسائل – الباب – 37 – من أبواب الذبائح – الحديث 3.

(5) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب الذبائح – الحديث 5 و 6 و 7 والباب – 32 – منها – الحديث 4 و 6 والباب – 37 – منها – الحديث 3 و 4 و 8 و 9.