جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص174
حلالا من غير فرق بين حيه وميته، فلا اشتباه، بل ليس فيهما إطلاق يشمل هذه الصورة التي هي اشتباه الميت بالحي.
هذا كله مع أنك قد سمعت احتمالهما الموت خارج الماء، فيكون الجميع مذكى، بل في المسالك وغيرها أنه كذلك مع الشك في الموتفي الماء، والاصل بقاء الحياة إلى أن فارقته، والاصل الاباحة، وإن كان فيه أن مثل ذلك لا يثبت التذكية التي يقتضي الاصل عدمها
و
بذلك كله ظهر لك أن الثاني لا
الاول حسن
بقي شئ: وهو أنه قد تضمن مرسل أبان (1) عن الصادق (عليه السلام) وخبر السكوني (2) عنه (عليه السلام) أيضا حل السمكة التي في بطن السمكة، قال في الاول: ” قلت: رجل أصاب سمكة وفي جوفها سمكة، قال: يؤكلان جميعا ” وقال في الثاني: ” إن عليا (عليه السلام) سئل عن سمكة شق بطنها فوجد فيها سمكة، فقال: كلهما جميعا ” وهما إن لم يكونا ظاهرين في كون السمكة ميتة فلا ريب في شمولهما لها، ولعله لاستصحاب حياتها إلى حين إخراج التي في بطنها، فيكون ذلك تذكية لهما.
إلا أنك قد عرفت ما في هذا الاصل، فالعمدة الخبران، إلا أني لم أجد العمل بهما على وجه يجبرهما، ولا ريب في أن الاحوط اجتنابها، إلا أن يعلم حياتها حين الاخراج، ويأتي تمام الكلام في ذلك عند تعرضالمصنف في الاطعمة له إنشاء الله تعالى، والله العالم.
(1) و (2) الوسائل – الباب – 36 – من أبواب الذبائح – الحديث 1 – 2.