پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص165

عن الذي ينضب عنه الماء من سمك البحر، قال: لا تأكله ” بعد تقييدهما بما إذا لم يأخذه حيا.

ومن ذلك يظهر لك أن تذكية السمك إثبات اليد عليه على أن لا يموت في الماء، فهو حينئذ كحيازة المباح الذي هو بمعنى الصيد الموافق له، لا المعنى الذي هو التذكية المخصوصة، ولعله لهذا المعنى اطلق عليه أنه ” ذكي ” (1) بل اطلق عليه في بعض النصوص اسم الميتة، كقوله (عليه السلام) في البحر (2): ” الطهور ماؤه الحل ميتته ” إذ ليستتذكيته كتذكية الحيوان المشتملة على فري الاوداج ونحوها، بل في المرسل في بعض آخر (3) عن كتاب علي ” عما أصاب المجوسي من الجراد والسمك أيحل أكله ؟ قال: صيده ذكاته، لا بأس به “.

بل لعل التعبير بذلك عن الذكاة مقيدا بعدم الموت في الماء أولى منهما، لكي يشمل الصيد بالحظيرة والشبكة ونحوهما وإن لم يحظرهما صاحبهما مع عدم موت ما يصاد بهما في الماء الذي ستسمع تنزيل الصحيحين (4) الآتيين عليه من غير واحد من الاصحاب، مشعرين بالمفروغية عن حصول الذكاة بذلك، وهو ليس إخراجا ولا أخذا عرفا ولكنه صيد بما عملته يده، كما أومأ إليه التعليل الذي ستعرفه فيهما.

وعلى كل حال فعنوان التذكية ما سمعت، بل عن الشيخ في النهاية الحل بادراكه له خارجا من الماء يضطرب وإن لم يأخذه، لخبر أبي

(1) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب الذبائح – الحديث 5 و 6 و 7.

(2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الماء المطلق الحديث 4 من كتاب الطهارة.

(3) الوسائل – الباب – 32 – من أبواب الذبائح – الحديث 8.

(4) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب الذبائح الحديث 2 و 3.