پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص163

ما دل على أصل الاباحة من الآيات (1) والروايات (2) التي لا تدل على حل أكل الحيوان الذى قد ثبت في الشرع أن منه ميتة ومنه مذكى، وأن التذكية من الاحكام الشرعية المحتاجة إلى التوقيف.

ومن هنا كان المعروف بين الاصحاب أصالة عدمها مع الشك في موضوعها الشرعي، كما أن الاصل عدم حصولها مع الشك في تحققها بعد معلومية المراد منها شرعا.

وعلى كل حال ف‍

ذكات‍

– ه أي

السمك

المتفق عليها

إخراجه من الماء حيا

مع عدم عوده إلى الماء وموته فيه وإن لم أجد في شئ مما وصل إلي من نصوص الباب اللفظ المزبور عدا المرسل في الاحتجاج (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث ” إن زنديقا قال له: والسمك ميتة، قال: إن السمك ذكاته إخراجه من الماء، ثم يترك حتى يموت من ذات نفسه، وذلك أنه ليس له دم، وكذلك الجراد “.

نعم في موثق أبي بصير (4) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن صيد المجوس للسمك حين يضربون بالشبكة ولا يسمي وكذلك اليهود، فقال: لا بأس، إنما صيد الحيتان أخذها “.

وفي خبر الكناني (5) عنه (عليه السلام) أيضا ” عن الحيتان يصيدها

(1) ذكر في البحار ج 2 ص 268 – 272 آيات عديدة تدل على أصالة الاباحة فراجعه.

(2) ذكر المجلسي (قده) في البحار ج 2 ص 272 – 282 – الطبع الحديث عدة روايات تدل على أصل الاباحة.

راجع الحديث 3 و 12 و 18 و 19 و 20 و 47 و 48 و 57 و 58 من هذه الصفحات.

(3) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب الذبائح – الحديث 8.

(4) و (5) الوسائل – الباب – 32 – من أبواب الذبائح – الحديث 5 – 11.