جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص162
المسألة
السابعة:
لا خلاف نصا (1) وفتوى ولا إشكال في احتياج السمك إلى تذكية، بل الاجماع بقسميه عليه، والنصوص مستفيضة بل متواترة فيه (2) خصوصامع ملاحظة ما دل منها على حرمة الطافي منه (3) وما مات منه في الماء (4) وما في بعضها من أنه ذكي (5) لا يراد به عدم احتياجه إلى التذكية، وكذا قوله تعالى (6): ” أحل لكم صيد البحر ” وقوله تعالى (7): ” لتأكلوا منه لحما طريا ” لا دلالة فيهما على ذلك، بل حلية نفس الصيد لا تقتضي أن ذكاته صيده كيف ما كان، كما لا تقتضي ذلك في صيد البر، بل هذا وشبهه نحو ما دل على كون الماء طهورا (8) مما لا دلالة فيه على كيفية التطهير، حتى لو أريد بالصيد المصيد إذ أقصاه حينئذ أن يكون نحو
(1) و (2) الوسائل – الباب – 31 و 33 و 34 – من أبواب الذبائح.
(3) و (4) الوسائل – الباب – 33 من أبواب الذبائح -.
(5) الوسائل – الباب – 31 – من أبواب الذبائح الحديث 5 و 6.
(6) سورة المائدة: 5 – الآية 96.
(7) سورة النحل: 16 – الآية 14.
(8) سورة الفرقان: 25 – الآية 48 والوسائل – الباب – 1 – من أبواب الماء المطلق – الحديث 1 و 4 و 8 و 9 و 10 من كتاب الطهارة.