پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص161

وفي المسالك بعد ذكر الاحتمالات: ” وهذا يطرد في كل من ذبح حيوان غيره وأكل لحمه، إلا أن الاحتمال الاول منفي، لان الذبح غير مستحق ” قلت: لا يخفى عليك ما فيه، مضافا إلى إشكال الفرق بين الاحتمال الثالث والثاني.

ثم إن ظاهر الاصحاب هنا أن المتولي للشراء بالقيمة أو بالارش وللمطالبة بهما الناذر دون الحاكم وإن صارت الشاة بنذره للفقراء، ومقتضىالقواعد العامة تولي الحاكم الذي هو وليهم في ذلك، إلا أن الظاهر عدم انقطاع تمام ولايته بنذره، والله العالم.

المسألة

السادسة:

إذا نذر الاضحية وصارت واجبة لم يسقط استحباب الاكل منها

عندنا، لاطلاق الادلة (1) بل لو قلنا باستحباب الصدقة بها كما عن الشيخ لم يسقط جواز الاكل منها الذي هو من أحكامها عنده وإن لم يكن على وجه الاستحباب، خلافا لبعض العامة، فمنع من الاكل من الاضحية المنذورة، قياسا على الزكاة الواجبة والكفارة والهدي الواجب عندهم، وهو واضح الضعف، والله العالم.

(1) الوسائل – الباب – 40 – من أبواب الذبح من كتاب الحج.