جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص159
المرسل العامي عن أبي سعيد الخدري (1) ” إنه قال: اشتريت كبشا لاضحي به فعدى الذئب فأخذ منه الالية، فسألت رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عن ذلك، فقال: ضح به “.
بل
و
كذا
لو ضلت أو عطبت أو ضاعت من غير تفريط لم يضمن
وسقط عنه خطاب النذر بل والاضحية، لما عرفت.
نعم لو وجدت بعد ذلك ذبحها في يوم الاضحية، بل قد سمعت ما في الدروس من أنها تذبح قضاء، وفيه نظر، والله العالم.
المسألة
الخامسة:
لو نذر أضحية فذبحها يوم النحر غيره ولم ينو عن صاحبها
أو نوى غيره
لم تجز عنه
أي الناذر، للاصل ولعدم سقوط النية المعتبرة في كل عمل بالنذر
و
إن اقتضى تعيينها.
نعم
لو نوى
التضحية بها
عنه أجزأته وإن لم يأمره
به للاجماع كما عن الخلاف، ولما في كشف اللثام من أنه إنما نذر كونها أضحية وقد حصل، فانه أعم من التضحية بنفسه إلا أن ينوي ذلك في النذر، وإن كان فيه ما فيه، كتعليله في المسالك بأنها تعينت للذبح الذي قد وقع موقعه، فيأخذ صاحبها لحمها ويفرقه، ضرورة أنه غير متجه بناء على اعتبار النية من الناسك نفسه، ولو أن تعيينها للذبح يجزئ عنها اكتفى به وإن لم ينوها عن صاحبها، وكأنه لذلك لم يجتز به مالك، ولكن قد عرفت الاجماع منا الذي هو دليل المسألة إن لم نقل بتوقف الاجزاء
(1) سنن البيهقي – ج 9 ص 289.