جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص158
من المثل أو القيمة، ولا ريب في ضعفه، وليس عليه إلا القيمة يوم التلف، فيشتري هو بها أو الحاكم مثلها فصاعدا، حتى لو وجد به أزيد من واحدة وجب، فان لم يجد به مثلها اشترى ما دونه.
بل قد سمعت ما في الدروس من أنه يشتري شقصا، ولا بأس به،إذ ليس الفرض كمن نذر إعتاق عبد فقتل، فانه يأخذ قيمته ولا يشتري بها عبدا آخر ويعتقه، لان ملكه باق عليه، ومستحق العتق قد هلك، بخلاف مستحق الاضحية، والقيمة المضمونة على من أتلف قد تعلق بها حق الغير، فهي للفقراء أضحية، فوجب الشراء بها ولو جزءا من أضحيته، لانه شئ عن أضحيته أيضا، كما لو اشترك جماعة في أضحية.
نعم ما في المسالك – من أنه لو تعذر الشراء حتى الشقص اشترى بها لحما وفرقه على وجهها، لانه أقرب إلى التضحية من تفرقة الدراهم، ولو تعذر جميع ذلك تصدق حينئذ بها – لا يخلو من إشكال بل منع، لعدم الدليل، وما ذكره وجه اعتباري هو ونحوه يذكر تقريبا للدليل.
و
على كل حال ف
لو نذرها أضحية وهي سليمة فعابت
من دون تفريط عيبا يمنع من الاضحية فضلا عن غيره
نحرها على ما بها، وأجزأته
لان الفرض تعينها وبقاؤها في يده أمانة، وفي
= عدة روايات كما أشار إلى ذلك أيضا شيخنا صاحب الجواهر (قده) في كتاب الغصب – ج 37 ص 60 – فمن تلك الروايات ما رواه في الوسائل – الباب – 10 و 11 و 14 -من كتاب الشهادات.
والباب – 5 و 7 – من كتاب الرهن – الحديث 2 منهما.
والباب – 29 – من كتاب الاجارة.
والباب – 18 – من كتاب العتق – الحديث 1.
و 5 و 9.
والباب – 22 – من أبواب حد الزنا – الحديث 4.
والباب – 1 – من أبواب نكاح البهائم – الحديث 4 من كتاب الحدود والتعزيرات.