جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص149
ذبح ذي الحياة، فانه حي مقتول بالذبح ومذبوح بالذبح الشرعي، ولا يؤثر في ذلك أنه لو لم يذبح لمات سريعا أو بعد ساعة.
فما في الدروس ” فلو علم موته ” إلى آخره محل التأمل، فانه يفهم منه أن المدار على قلة الزمان وكثرته، فتأمل.
وبالجملة ينبغي أن يكون المدار على الحياة وعدمها لا طول زمانها وعدمه لما مر، فافهم.
وأما إذا أشتبه حاله ولميعلم موته بالفعل ولا حياته، وأن حركته حركة المذبوح أو حركته حركة ذي الحياة فيمكن الحكم بالحل للاستصحاب، والتحريم للقاعدة السالفة ” ثم أجرى فيه اعتبار الحركة والدم كما ذكرناه.
إذ لا يخفى عليك ما فيه من أنه إن أراد بالحركة المزبورة حركة التقلص التي قد تكون في اللحم المسلوخ ونحوه فلا شبهة في أنه لا عبرة بها، لانه قد زالت عنه الحياة.
وإن أراد بها الحركة التي تكون بعد فري الاوداج وشبهه وهي التي تسمى في العرف بحركة المذبوح كما هو الظاهر من كلامه – خصوصا وقد قال بعد ما نقل وجه الحل: ” فتأمل، لان الحكم بالحل بعد قطع الاعضاء المهلك مشكل، فانه بعد ذلك في حكم الميت، والاعتبار بتلك الحركة والدم مشكل، فان مثلهما لا يدل على الحياة الموجبة للحل، فلا ينبغي جعلهما دليلا، والتحقيق ما أشرنا إليه ” إلى آخره – ففيه أن عدم قبول التذكية أول الكلام، إذ لا شك في عدم مفارقة الروح بعد، كمن كان في النزع وبلغت روحه حلقومه، فانه لا يحكم عليه بالموت وإن علمأنه لا يعيش ساعة بل عشرها.
بل مقتضى العمومات والنصوص (1) المزبورة حل مثله، بل يمكن دعوى ظهور جملة من النصوص المزبورة خصوصا الوارد منها في
(1) الوسائل – الباب – 11 و 12 – من أبواب الذبائح.