جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص145
كالنطيحة والمتردية والموقوذة وأكيل السبع وما ذبح من قفاه اعتبر في حله استقرار الحياة، فلو علم موته قطعا في الحال حرم عند أكثر المتأخرين، وإن علم بقاؤه فهو حلال، وإن اشتبه اعتبر بالحركة المعتبرةعند الذبح وخروج الدم المعتدل أو هما على الخلاف “.
وقال الشهيد الثاني في المسالك: ” واعلم أنه على القول باعتبار استقرار الحياة وعدمه فالمرجع فيه إلى قرائن الاحوال المفيدة للظن الغالب بأحدهما، فان ظهر به أحدهما عمل عليه، وإن اشتبه الحال رجع إلى الحركة بعد الذبح أو خروج الدم المعتدل على ما تقدم تقريره ” إلى غير ذلك من كلماتهم المقتضية حل المشتبه مع تحقق العلامة، لكونها دالة على الاستقرار.
فيتجه أن يقال: إنها إذا كانت دليلا على الاستقرار جاز الاكتفاء بها، إذ يمتنع فرض وجودها مع العلم بانتفائه، واللازم من ذلك سقوط اعتبار هذا الشرط، فان فائدته إنما تظهر فيما علم عدم استقراره مع وجود العلامة المقررة، إذ مع انتفائها يثبت التحريم على القولين، أما على القول باشتراط الاستقرار فلانتفاء الشرط، وأما على القول بعدمه فلاناطة الحل عندهم بوجود العلامة، والمفروض انتفاؤها.
ودعوى إمكان الجواب عن ذلك – بأن العلامة المذكورة لا توجبالقطع باستقرار الحياة، بل هي أمارة ظنية يحصل منها الظن به فلا يلتفت إليها مع العلم بعدم الاستقرار، لان الظن لا يعارض القطع، أما مع الاشتباه فلا مانع من اعتبار ما يفيد الظن – يدفعها ظهور الادلة في التلازم بين وجودها وبين الحياة الكافية في الحل، فيمتنع حينئذ فرض وجودها مع العلم بانتفائها كما ذكرناه أولا، واعترف به المجيب المزبور.
ومنه يعلم ما في كلامه متصلا بما ذكره من الجواب المزبور – قال: