پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص144

قابل للتذكية على النفي مع فرض حصول الحركة منه والدم أو أحدهما غير قابل لها على الاثبات وإن حصلت الحركة والدم.

أما المشتبه فمقتضى اشتراط استقرار الحياة حرمته، لان الشك في الشرط شك في المشروط، لكن ظاهرهم الاتفاق على الرجوع إلى العلامة الواردة لحل الذبيحة من الحركة وخروج الدم المعتدل، كما اعترف به العلامة الطباطبائي.

قال العلامة في التحرير: ” وإذا تيقن بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال، وإن تيقن الموت قبله فهو حرام، وإن اشتبه اعتبر بالحركة القوية وخروج الدم المسفوح المعتدل لا المتثاقل، فان لم يعلم ذلك حرم “.

وفي القواعد ” وإذا علم بقاء الحياة بعد الذبح فهو حلال، وإن علم الموت قبله فهو حرام، وإن اشتبه الحال كالمشرف على الموت اعتبر بخروج الدم المعتدل أو حركة تدل على استقرار الحياة، فان حصل أحدهما حل وإلا كان حراما “.

وفي الارشاد ” والمشرف على الموت إن عرف أن حركته حركة المذبوح حرم، وإن ظن أنها حركة مستقر الحياة حل، وإن اشتبه ولم يخرج الدم المعتدل حرم “.

وقال الشهيد في اللمعة بعد اشتراط أحد الامرين من الحركة وخروج الدم المعتدل في الحل: ” ولو علم عدم استقرار الحياة حرم “.

وفي الدروس ” ولو ذبح المشرف على الموت كالنطيحة والموقوذة والمتردية وأكيل السبع وما ذبح من قفاه اعتبر في حله استقرار الحياة، فلو علم موته قطعا في الحال حرم عند جماعة، ولو علم بقاء الحياة فهو حلال، ولو اشتبه اعتبر بالحركة وخروج الدم “.

وقال الصيمري في غاية المرام: ” إذا ذبح المشرف على الموت