پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص141

المسألة

الثالثة:

إذا قطعت رقبة الذبيحة

من القفا مثلا

وبقيت أعضاء الذباحة فان كانت حياتها مستقرة ذبحت وحلت بالذبح وإلا كانت ميتة، ومعنى المستقرة

كما في التحرير والقواعد والارشاد

التي يمكن أن يعيش مثلها اليوم والايام، وكذا لو عقرها السبع

مثلا

ولو كانت الحياة غير مستقرة – وهي التي يقضى بموتها عاجلا – لم تحل بالذباحة، لان حركتها كحركة المذبوح

وبالجملة فمدار موضوع المسألة وما شاكلها على اعتبار استقرار الحياة في الحل بالذبح أو النحر، كما عن الشيخ في الخلاف والمبسوط وابني حمزة وإدريس والفاضل وولده والشهيد في اللمعة وغاية المراد والسيوري في كنز العرفان والصيمري في تلخيص الخلاف والمقدس الاردبيلي والفاضل الاسترابادي والجواد الكاظمي في آيات الاحكام، بل عن الصيمري نسبته إلى أكثر المتأخرين، بل في الروضة نسبته إليهم.

بل لعله ظاهر المرتضى والطبرسي، إذ الاول في المسائل الناصرية بعد أن حكى فيها عن الناصر تحريم ما ذبح وهو يكيد بنفسه قال: ” هذا صحيح، والحجة فيه أن الذي يكيد بنفسه من الحيوان يدخل في عموم ما حرم الله من الموقوذة، لان الموقوذة هي التي قد اشتد جهدها وتعاظم ألمها، ولا فرق فيه بين أن يكون ذلك من ضرب لها أو من آلام يفعلها الله تعالى بها يفضي إلى موتها، وإذا دخلت في عموم هذه اللفظة كانت محرمة بحكم الظاهر “.

والثاني منهما قال في مجمع البيان: ” والتذكية فرى الاوداج والحلقوم لما فيه حياة، ولا يكون بحكم الميت “.