جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص138
وكذا يكره أن يذبح بيده ما رباه من النعم للنهي عنه في الخبر (1) المحمول على الكراهة، لقصور السند، ولانه ربما يورث قساوة القلب، إلى غير ذلك من الوظائف المستفادة من بعض النصوص السابقة وغيرها كما أرسله في المسالك على ما سمعته سابقا، والله العالم.
واما اللواحق فمسائل:
الاولى
ما يباع في أسواق المسلمين من الذبائح واللحوم
والجلود
يجوز شراؤه، ولا يلزم الفحص عن حاله
أنه جامع لشرائط الحل أو لا،بل لا يستحب، بل لعله مكروه، للنهى عنه في حسن الفضلاء (2) ” سألوا أبا جعفر (عليه السلام) عن شراء اللحم من الاسواق ولا يدرون ما صنع القصابون، قال: كل إذا كان ذلك في أسواق المسلمين، ولا تسأل عنه ” وإن كان هو في مقام رفع توهم الوجوب، نحو صحيح أحمد ابن أبي نصر (3) عن الرضا (عليه السلام) سأله ” عن الخفاف يأتي السوق فيشتري الخف لا يدري أذكي هو أم لا ما تقول في الصلاة فيه وهو لا يدري أيصلى فيه ؟ قال: نعم، إنا نشتري الخف من السوق ويصنع لي وأصلي فيه، وليس عليكم المسألة ” وصحيحه الآخر (4) أيضا
(1) الوسائل – الباب – 40 – من أبواب الذبائح – الحديث 1.
(2) الوسائل – الباب – 29 – من أبواب الذبائح – الحديث 1.
(3) و (4) الوسائل – الباب – 50 – من أبواب النجاسات – الحديث 6 – 3 من كتاب الطهارة.