پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص136

مع ميله إلى الحرمة في الابانة.

و

كذا يكره

أن تقلب السكين فيذبح إلى فوق

لقول الصادق عليه السلام في خبر حمران (1) المحمول عليها، لقصوره عن إفادة الحرمة: ” ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق “.

قيل

والقائل بعض القدماء:

فيهما يحرم

بل في الرياض خيرته في الاول منهما

و

لا ريب أن

الاول أشبه

بأصول المذهب وقواعده التي منها أصل البراءة، واطلاق الاذن بالذبح (2) وغير ذلك مما تقدم سابقا في الابانة التي هي انخاع وزيادة، ونفي الخلاف السابق، وظهور السوق في بعض النصوص (3) ولا معارض لذلك سوى ظاهر النهي (4) المتعارف إرادة الكراهة منه، فيكفي فيه أدنى قرينة.

ومن الغريب ما في الرياض من استدلاله على الحرمة بظاهر النهيفي الصحيحين (5) قال: ” مضافا إلى النهي المتقدم في الصحيح (6) عن الابانة، وهو يستلزم النخع ” وفيه أن استلزامه للنخع لا يقتضي حرمته لو اقتصر عليه، نعم كراهة الابانة كما عرفت تستلزم كراهة الانخاع، كما هو واضح.

وأغرب من ذلك دعوى الحرمة في الثاني الذي قد عرفت ضعف

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الذبائح – الحديث 2.

(2) الوسائل – الباب – 1 و 2 و 3 – وغيرها من أبواب الذبائح.

(3) الوسائل – الباب – 23 – من أبواب الذبائح – الحديث 4.

(4) و (5) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب الذبائح – الحديث 1 و 2.

(6) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الذبائح – الحديث 2.