جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص132
شعره حتى يبرد }
لكن لم يحضرنا الآن كما اعترف به في كشف اللثام وغيره سوى خبر حمران بن أعين (1) عن الصادق (عليه السلام) ” سألته عن الذبح، فقال: إذا ذبحت فأرسل ولا تكتف، ولا تقلب السكين لتدخلها تحت الحلقوم وتقطعه إلى فوق، والارسال للطير خاصة، فان تردى في جب أو وهدة من الارض فلا تأكله ولا تطعمه، فانك لا تدري التردي قتله أو الذبح، وإن كان شئ من الغنم فامسك صوفه أو شعره، ولا تمسكن يدا ولا رجلا، فأما البقر فأعقلهما واطلق الذنب، وأما البعير فشد أخفافه إلى آباطه وأطلق رجليه، وأن أفلتك شئ من الطير وأنت تريد ذبحه أو ند عليك فأرمه بسهمك، فإذا هو سقط فذكه بمنزلة الصيد “.
نعم في المسالك بعد أن ذكر أن مستند الحكم روايات: منها حسنة حمران إلى آخرها قال: ” والمراد بقوله (عليه السلام): ” ولا تمسك ” إلى آخره أنه يربط يديه وإحدى رجليه من غير أن يسمكهما بيده ” وهو حسن لو كان هناك دليل على الربط المزبور.
على كل حال يستفاد منه ما ذكره هو وغيره من أنه يستحب
ذبح
أن
بل
على معنى جمع خفي يديه وربطهما مما بين الخفين إلى الابطين، وفي صحيح ابن سنان (2) ” يربط يديها ما بين الخف إلى الركبة “.
بل في المسالك ” ليس المراد في الاول – أي حسن حمران – أنه
(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الذبائح – الحديث 2.
(2) الوسائل – الباب – 35 – من أبواب الذبح – الحديث 1 من كتاب الحج.