پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص129

في تلك الحال، وهي لا تنافي اعتبار الحركة بعد الذبح في حل أكلها.

وعلى كل حال فالظاهر اعتبارهما بعد الذبح، ليعلم منهما كون المذبوح قد تم ذبحه وهو حي، بخلاف المتحرك قبل التذكية، فانه لا دلالة فيها على وقوع تمام التذكية حال حياته، والاستصحاب مع أنه قاصر عن إثبات ذلك ظاهر الادلة عدم اعتباره هنا وإلا لاكتفى به وإن لم تحصل حركة قبل ولا بعد.

بل قد يستفاد منها عدم الاكتفاء بالحركة المقارنة للذبح على وجه يكون منتهاها بمنتهى الذبح، فان أقصاها مقارنة إزهاق روحه لتمام الذبح وقد يتوقف في الحل بذلك، بل ستسمع التصريح من ثاني الشهيدين باعتبار تأخر الحياة عن الذبح ولو قليلا، بل لعله ظاهر غيره أيضا وإن كان إطلاق الادلة يقتضي خلافه، ولكن لا ريب في أنه الاحوط، خصوصامع احتمال التعبد في النصوص كما ستعرف.

نعم لو فرض العلم بكونه حيا إلى ما بعد تمام الذبح ولم تحصل منه حركة ولا خرج منه دم اتجه الحل وإن كان تحقق هذا الفرض غير معلوم، والامر في ذلك كله سهل.

إنما الكلام في الترجيح بين الاقوال المزبورة، ولا ريب في رجحان قول الصدوق من حيث النظر إلى النصوص، ضرورة استفاضة نصوص الحركة (1) وصراحتها، بخلاف نصوص الدم (2) التى ليس شئ منها فيما نحن فيه من الحيوان المشتبه إلا خبر البقرة (3) الذي هو مع قصور سنده

(1) الوسائل – الباب – 11 – من أبواب الذبائح.

(2) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب الذبائح – الحديث 3 والباب – 9 – منها – الحديث 2 و 4.

(3) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب الذبائح – الحديث 2.