پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص128

الصقورة والبزاة وعن صيدهما، فقال: كل ما لم يقتلن إذا أدركت ذكاته، وآخر الذكاة إذا كانت العين تطرف والرجل تركض والذنب يتحرك ” الحديث.

وخبري محمد بن مسلم (1) وسماعة (2) المتقدمين سابقا في مسألة إبانة الرأس، ففي الاول منهما ” إن خرج الدم فكل ” وفي الثاني ” لا بأس به إذا سال الدم “.

إلا أنهما في مساق بيان عدم ضرر الابانة، لا في تعرف حياة الحيوان، كما أن صحيح الشحام في بيان حل التذكية بغيرالحديد إذا كان صالحا لاخراج الدم بقطع أعضاء الذبيحة، لا في تعرف حياة الحيوان وعدمها.

وعلى كل حال فصحيح أبي بصير السابق صريح أو كالصريح في الدلالة على كون الحركة بعد الذبح، كما عليه الاصحاب كافة على ما في المسالك والرياض، بل فيه عن الغنية إجماع الامامية عليه.

ومنه يعلم المراد من غيره من النصوص التي فيها نوع إجمال بالنسبة إلى ذلك.

نعم في بعض الاخبار السابقة كخبر أبان بن تغلب بل وخبري عبد الرحمان وعبد الله بن سليمان بل وخبر ليث ظهور باعتبار الحركة قبل التذكية، لكن في الرياض أنها مشتركة في قصور السند، محتملة للتأويل بما يرجع إلى الاول بنوع من التوجيه وإن بعد في خبر أبان دون غيره خصوصا الخبرين المتضمنين قول علي (عليه السلام) الذي هو مختص بالحركة بعد الذبح، كما نصت عليه الصحيحة السابقة المتضمنة للنقل عنه (عليه السلام) الكاشف عن كون المراد منه حيث يذكى.

وفي كشف اللثام ” إن خبر أبان لا يدل على الاجتزاء بما كان منالحركة قبل الذبح، وهو ظاهر، ولعله لانه ليس فيه إلا الاذن بذبحها

(1) و (2) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب الذبائح – الحديث 2 – 4.