پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص127

كتاب علي (عليه السلام) إذا طرفت العين أو ركضت الرجل أو تحرك الذنب فكل منه، فقد أدركت ذكاته ” ونحوه خبر عبد الله بن سليمان (1) عنه (عليه السلام) أيضا، إلا أنه قال: ” وأدركته فذكه “.

وصحيح أبي بصير المرادي (2) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الشاة تذبح فلا تتحرك، ويهرق منها دم كثير عبيط، فقال: لا تأكل، إن عليا (عليه السلام) كان يقول: إذا ركضت الرجل أو طرفت العين فكل “.

وخبر الحسين بن مسلم (3) قال: ” كنت عند أبي عبد الله (عليه السلام) إذ جاء محمد بن عبد السلام، فقال له: جعلت فداك يقول لك جدي: إن رجلا ضرب بقرة بفأس فسقطت ثم ذبحها، فلم يرسل معه بالجواب، ودعا سعيدة مولاة أم فروة، فقال لها: إن محمدا جاءني برسالة منك، فكرهت أن أرسل اليك بالجواب معه، فان كان الرجل الذي ذبح البقرة حين ذبح خرج الدم معتدلا فكلوا وأطعموا، وإن كان خرج خروجا متثاقلا فلا تقربوه ” ونحوه خبر بكر بن محمد (4) عنه (عليه السلام) أيضا إلا أنه قال: ” بفأس من مذبحها، فوقذها ثم ذبحها “.

وصحيح الشحام (5) المتقدم سابقا عنه (عليه السلام) أيضا ” فيالتذكية بغير الحديد – إلى أن قال – إذا قطع الحلقوم وخرج الدم فلا بأس “.

وخبر ليث المرادي (6) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن

(1) الوسائل – الباب – 11 من ابواب الذبائح – الحديث 7.

(2) و (5) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب الذبائح – الحديث 1 – 3.

(3) و (4) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب الذبائح الحديث 2.

(6) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب الذبائح – الحديث 4.