پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص125

وللخروج عن شبهة الخلاف، فان المحكي عن المبسوط أنه قال: ” لا يجوز تقطيع لحمها قبل أن تموت، فان خولف وقطع قبل أن تخرج الروح لا يحل عندنا ” وعن الكافي ” أن ما قطع منها قبل البرد ميتة ” وكأنه جعله قطعة مبانة من حي، وإن كان فيه منع واضح، ضرورة كونه بعد التذكية، فلا تشمله تلك النصوص الظاهرة في غيره، ومن الغريب ما في كشف اللثام من أنه يتجه التحريم للتعذيب وإن حل الاكل، إذ قد عرفت صعوبة دليل الكراهة فضلا عن التحريم، والله العالم.

ولو انفلت الطير

منه

جاز أن يرميه بنشاب أو سيف أو رمح

أو نحو ذلك مما سمعته من آلة الصيد، لصيرورته ممتنعا،فيجري عليه حكم الحيوان الممتنع، مضافا إلى ما تسمعه من خبر حمران (1) فيه بالخصوص، وحينئذ

فان سقط وأدرك ذكاته ذبحه وإلا كان حلالا

كالحيوان الممتنع بالاصالة، بل وكذا الكلام في غير الطير من الحيوان إذا توحش، كما تقدم الكلام فيه مفصلا، والله العالم.

الشرط

الرابع: الحركة

الدالة على الحياة أو استقرارها

بعد الذبح

أو النحر

كافية في

صحة

الذكاة

بل عن الصدوق اعتبارها خاصة دون الدم المعتدل، واختاره الفاضل في المختلف.

وقال بعض (الاصحاب خ)

وهو المفيد والاسكافي والقاضي والديلمي والحلبي وسلار وابن زهرة:

لابد مع ذلك من خروج الدم

المعتدل، بل عن الاخير دعوى الاجماع عليه.

وقيل

والقائل الشيخ في محكي النهاية وأكثر المتأخرين:

يجزئ أحدهما

وربما حكي قول رابع، وهو اعتبار خروج الدم المعتدل خاصة، ونسب إلى الشهيد في الدروس، وهو وهم قطعا، قال

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب الذبائح – الحديث 2.