جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص124
قصوره عن إثبات الحرمة، كالمرسل عن النبي ( صلى الله عليه وآله ) (1) ” إنه نهى أن تسلخ الذبيحة أو تقطع رأسها حتى تموت “.
خلافا للمحكي عن الشيخ في النهاية وبني زهرة وحمزة والبراج من حرمة الاكل به، بل عن ابن زهرة منهم دعوى الاجماع عليه، لظاهر الخبر المزبور الذي قد عرفت قصوره عن ذلك.
ومن الغريب ما عن الشهيد من أن المفهوم في صناعة اصطلاح أرباب الحديث أن قوله: ” رفعه ” بمعنى ” أسنده ” فلا يكون مرسلا، إذ هو كما ترى مع تسليمه لا يلزم من إسناده على هذا الوجه خروجه عن الارسال بجهل الواسطة، والاجماع المزبور متبين عدمه.
ومن ذلك كله يظهر لك ضعف القول المحكي عنه من حرمة ذلك، للخبر المزبور، ولانه نوع تعذيب للحيوان المنهي عنه وإن حل الاكل، لاطلاق الادلة، بل قد يقال: لا دلالة في الخبر المزبور على النهي عن أصل الفعل، بل أقصاه عدم حل الاكل، وهو أعم من حرمة الفعل، بل وكراهته، ولا دليل على كون ذلك من التعذيب المنهي عنه، بل هو من إراقة الدماء المأذون فيها (2) ومن هنا كان دليل كراهة السلخ المزبور النبوي (3) المذكور كما أن دليل كراهة الاكل الخبر (4) المسطور.
لكن يبقى دليل كراهة قطع شئ منها، ولعله لانه إيلام للحيوان وللنبوي (5) ” إن الله كتب الاحسان على كل شئ، فإذا قتلتم فاحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فاحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته، وليرح ذبيحته “
(1) و (3) المستدرك – الباب – 6 – من أبواب الذبائح – الحديث 1.
(2) الوسائل – الباب – 41 – من أبواب الذبائح – الحديث 1.
(4) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الذبائح الحديث 1.
(5) سنن البيهقي – ج 9 ص 280.