پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص123

والاسكافي والقاضي، تمسكا بدعوى أن الذبح المشروع هو المشتمل علىقطع الاربعة خاصة، فالزائد عليها يخرج عن كونه ذبحا شرعيا، فلا يكون مبيحا، وجرى مجرى ما لو قطع عضوا من أعضائه فمات، وهى كما ترى مجرد دعوى لا دليل عليها، بل مقتضاها حرمة الزيادة وإن لم تكن إبانة، ولا أظن أحدا يقول بذلك، فلا يقطع بمثلها إطلاق الادلة كتابا وسنة فضلا عن خصوصها من صحيح الطير وغيره.

ومن الغريب دعوى ابن زهرة الاجماع على ذلك، مع أنه لم يحك عن أحد التصريح بذلك إلا عن النهاية، ولم أتحققه أيضا، ومن هنا يقوى إرادة حاكيه شيئا آخر كما احتمله في الرياض، نعم لا بأس بالقول بالكراهة حملا للبأس في الاكل مع العمد المفهوم من بعض النصوص السابقة عليها.

كل ذلك مع التعمد، أما مع الغفلة أو سبق السكين ونحوهما فلا حرمة ولا كراهة، لا في الابانة ولا في الاكل بلا خلاف ولا إشكال، لاطلاق الادلة وخصوصها، قال محمد بن مسلم (1) ” سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن مسلم ذبح وسمى فسبقته حديدته فأبان الرأس،فقال: إن خرج الدم فكل ” وقال سماعة (2): ” سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) سئل عن الرجل يذبح فتسرع السكين فتبين الرأس، فقال: لا بأس به إذا سال الدم ” والله العالم.

وكذا

يكره

سلخ الذبيحة قبل بردها أو قطع شئ منها

وفاقا للاكثر بل المشهور، لمرفوع محمد بن يحيى (3) ” الشاة إذا ذبحت وسلخت أو سلخ شئ منها قبل أن تموت فليس يحل أكلها ” المحمول عليها بعد

(1) و (2) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب الذبائح – الحديث 2 – 4.

(3) الوسائل – الباب – 8 – من أبواب الذبائح – الحديث 1.