پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص119

كيف ينحر ؟ فقال: تدخل الحربة فتطعنه بها وتسمي وتأكل ” إلى غير ذلك مما يدل على أن البعير ينحر.

بل عن الخلاف والغنية النحر في الابل والذبح فيما عداها هو السنة الشريفة بلا خلاف، ثم قالا: ” ولا يجوز في الابل الذبح وفي ما عداها النحر، فان فعل ذلك لم يحل الاكل بدليل إجماع الطائفة “.

وأما عدم مشروعية النحر في غيرها فلما سمعته في البقر، ولا قائل بالفصل، وللنصوص الواردة في كيفية الذبح (1) الظاهرة في أنها قطع الاوداج الاربعة بطريق الذبح على وجه يظهر منها أنه هو الاصل في التذكية، وأن الخارج منها خصوص الابل، بل يكفي في ذلك أنه الكيفية المتعارفة، فلا يشرع فيها النحر حينئذ، لما سمعته من أن المذبوح لا يجوز أن ينحر كالعكس.

بل ظاهر المرسل المزبور (2) أنه ليس في الحيوان ما يجوز فيه الكيفيتان، فمع فرض كون الكيفية المتعارفة في غير الابل الذبح بلهو المنساق من تذكيته يتعين فيه حينئذ، ولا يجزئ النحر حتى لو سلم اشتماله على قطع الاوداج الاربعة، خصوصا مع أصالة عدم التذكية، وخصوصا مع اتفاق الاصحاب ظاهرا على ذلك، بل في كشف اللثام في شرح قول الفاضل في القواعد: ” الخامس: اختصاص الابل بالنحر وباقي الحيوانات بالذبح في الحلق تحت اللحيين ” قال: ” إجماعا كما في الخلاف والغنية والسرائر ” بل عن الشهيد الثاني وأتباعه الاجماع أيضا على ذلك.

(1) الوسائل – الباب – 2 و 3 و 4 – من أبواب الذبائح.

(2) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب الذبائح – الحديث 3.