جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص115
حال الجهل مندرجا تحت إطلاق الادلة، ودعوى أولويته منه أو مساواته لحال الاستقبال واضحة المنع، خصوصا بعد حرمة القياس عندنا، نعم قد يستفاد من قوله (عليه السلام): ” إذا كان لا يتهم ” تصديقه بدعوى النسيان إذا كان مسلما يرى وجوب التسمية.
كما أن الظاهر اعتبار ذكر التسمية بعنوان كونها على الذبيحة، فلا يجزئ التسمية الاتفاقية التي لم تكن بالعنوان المزبور، ولا أقل من الشك في حصول التسمية المعتبرة بدون ذلك، والاصل عدم التذكية.
وكذلك الظاهر اعتبار المقارنة العرفية فيها على وجه يصدق التسمية عليها، فلا يجزئ ذكرها عند مقدمات الذبح، كربط المذبوح ونحوه، قال الصادق (عليه السلام) في صحيح الحلبي (1): ” من لم يسم إذا ذبح فلا تأكله “.
ثم إنه لا يخفى عليك عدم وجوب تدارك التسمية بعد تمام الذبح مع النسيان بلا خلاف أجده فيه، كما في الدروس والمسالك، ومن هنا وجب حمل الامر بذلك في صحيح ابن مسلم (2) السابق على ذلك.
هذا وفي المسالك ” ولو قال: بسم الله ومحمد بالجر لم يجز، وكذا لو قال: ومحمد رسول الله، ولو رفع فيهما لم يضر ” ولعله لانه شرك في الاول على وجه يندرج في الاهلال به لغير الله، بل لا يصدق الذبح على اسم الله الظاهر في إرادة الاختصاص منه، خصوصا مع ملاحظة نصوص ” إنما هو الاسم، ولا يؤمن عليه غير المسلم ” (3) بخلاف صورة الرفع التي يصدق معها التسمية تامة، وعطف الشهادة للرسول ( صلى الله عليه وآله ) زيادة خير غير منافية، بخلاف ما لو قصد التشريك.
ولو قال: ” بسم الله واسم محمد ” قاصدا أذبح باسم الله واتبرك
(1) و (2) الوسائل – الباب – 15 – من أبواب الذبائح – الحديث 6 – 4.
(3) الوسائل – الباب – 27 – من أبواب الذبائح – الحديث 2 و 4 و 24.