جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص113
ولعل منه معاجلة المذبوح على وجه يخشى من موته لو اشتغل بتوجيهه إلى القبلة، والله العالم.
الشرط
الثاني: التسمية
من الذابح التي لا خلاف فتوى ونصا (1) في اشتراطها في حل الاكل مع التذكر، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى الكتاب العزيز (2)
وهي أن يذكر الله سبحانه
وتعالى، يقول: ” بسم الله ” و ” الحمد لله ” و ” لا إله إلا الله ” ونحو ذلك.
قال محمد بن مسلم (3) في الصحيح: ” عن رجل ذبح فسبح أو كبر أو هلل أو حمد الله تعالى، قال: هذا كله من أسماء الله تعالى، ولا بأس به “.
بل عن بعضهم الاجتزاء بلفظ ” الله ” تعالى شأنه، لدعوى صدق ذكر اسم الله عليه، وإن كان قد يناقش بأن العرف يقتضي كون المراد ذكر الله بصفة كمال أو ثناء، كاحدى التسبيحات الاربع، لا أقل من الشك، والاصل عدم التذكية، خصوصا بعد الصحيح المزبور الذي لا يخلو من إشعار بذلك.
وكذا الكلام في اعتبار العربية وإن كان قد يحتمل العدم، لان المرادمن الله تعالى شأنه الذات المقدسة، فيجزئ ذكر غيره من أسمائه، وهي تتحقق بأي لغة اتفقت، وعلى ذلك يتخرج ما لو قال: ” بسم الرحمان ” وغيره من أسمائه المختصة أو الغالبة غير لفظ ” الله ” إلا أنه لا يجدي الاحتمال بعد أن لم يكن ظهور معتبر شرعا، بل قد يدعى الظهور بعكسه
(1) الوسائل – الباب – 15 – من ابواب الذبائح.
(2) سورة الانعام: 6 – الآية 121.
(3) الوسائل – الباب – 16 – من أبواب الذبائح – الحديث 1.