پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج36-ص111

إلى غير ذلك من النصوص الدالة على أصل الاشتراط وعدم البأس مع الجهل والنسيان.

وحينئذ

فان أخل عامدا

عالما

كانت ميتة، ولو كان ناسيا صح

بلا خلاف أجده فيه، بل حكى الاجماع عليه غير واحد.

وكذا لو لم يعلم جهة القبلة

على ما صرح به غير واحد، بل نسبه بعضهم إلى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع عليه، ولعله كذلك لعدم صدق تعمد غير القبلة الذي هو عنوان الحرمة في النصوص السابقةولاطلاق الجهل في مرسل الدعائم المنجبر بما عرفت، بل وحسن ابن مسلم الثالث.

بل منهما يستفاد معذورية الجاهل بالحكم هنا أيضا وإن صدق عليه التعمد، بل لعله المنساق من الحسن المزبور، بناء على أن المراد منه الجهل بالتوجيه إلى القبلة وإن علمها، وحينئذ يكون المراد من قوله: ” فانه لم يوجهها ” العالم العامد ولو بمعونة فتوى الاصحاب التي لولاها لامكن إرادة بيان حل ذبيحة الجاهل بالحكم إذا وجه والحرمة إذا لم يوجه فيكون دالا على العدم، إلا أن فتوى الاصحاب به على وجه لا أجد خلافا بين من تعرض له ترجح الاول.

بل لعل منه أيضا من لا يعتقد وجوب الاستقبال، كما جزم به في المسالك، فتحل ذبيحته حينئذ لغيره ممن يعتقد الوجوب، لكونه من الجاهل حينئذ، وعلى الجاهل (1) أللهم إلا أن يشك في اندراج مثله في الجهل في النصوص المزبورة (2).

وكيف كان فالمنساق مما سمعته من النصوص المعتضدة بالفتوى

(1) هكذا في النسختين الاصليتين، والاولى هكذا ” وللجاهل “.

(2) الوسائل – الباب – 14 – من أبواب الذبائح.